179

توحید و قرۃ عیون موحدین

كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين

تحقیق کنندہ

بشير محمد عيون

ناشر

مكتبة المؤيد،الطائف،المملكة العربية السعودية/ مكتبة دار البيان،دمشق

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

پبلشر کا مقام

الجمهورية العربية السورية

الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية "١. وعن أنس ﵁ أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: " إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة "٢. ................................................................................................................... قوله: "ودعا بدعوى الجاهلية " قال شيخ الإسلام: هو ندب الميت. وقال ابن القيم: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعض على بعض، يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه، فكل هذا من دعوى الجاهلية، وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقا كما يعفى عن البكاء إذا كان على غير وجه النوح والتسخط. نص عليه أحمد. قوله: " إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا "٣ قال شيخ الإسلام: "المصائب نعمة؛ لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها، وتقتضي الإنابة إلى الله تعالى والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح، فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، وهذا من أعظم النعم، فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق إلا أن يدخل

١ البخاري رقم (١٢٩٤) في الجنائز: باب ليس منا من شق الجيوب، ورقم (١٢٩٧) باب ليس منا من ضرب الخدود، ورقم (١٢٩٨) باب ما ينهى عن الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة، ورقم (٣٥١٩) في المناقب: باب ما ينهى من دعوى الجاهلية، ومسلم رقم (١٠٣) في الإيمان: باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب ٠٠، والترمذي رقم (٩٩٩) في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود ...، والنساثي ٤/ ٢٠ في الجناثز: باب ضرب الخدود، وأحمد في " المسند١/ ٣٨٦ و٤٣٢ و٤٤٢ و٤٥٦ قوله: " أو دعا بدعوى الجاهلية قال القاضي: هي النياحة وندبة الميت والدعاء بالويل وشبهه. والمراد بالجاهلية ما كان في الفترة قبل الإسلام. ٢ رواه الترمذي رقم (٢٣٩٨) في الزهد: باب ما جاء في الصبر على البلاء، والحاكم ١/٣٤٠ من حديث أنس بن مالك ﵁، واسناده حسن، وله شاهد من حديث عبد الله بن مغفل ﵁، عند أحمد ٤/٨٧، والطبراني في " الكبير"، والحاكم ١/٣٤٩، وأبو نعيم في " الحلية" ٣/٢٥ والبيهقي في " شعب الإيمان"، ومن حديث عمار بن ياسر ﵁، عند الطبراني في "الكبير"، ومن حديث أبي هريرة ﵁، عند ابن عدي، فهو حديث صحيح بشواهده انظر " الأحاديث الصحيحة" رقم (١٢٢٠) . ٣ الترمذي: الزهد (٢٣٩٦)، وابن ماجه: الفتن (٤٠٣١) .

1 / 179