شرح التلويح على التوضيح
التوضيح في حل عوامض التنقيح
تحقیق کنندہ
زكريا عميرات
ناشر
دار الكتب العلمية
اشاعت کا سال
1416هـ - 1996م.
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 469 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
شرح التلويح على التوضيح
Sadr al-Sharia al-Asghar d. 747 AHالتوضيح في حل عوامض التنقيح
تحقیق کنندہ
زكريا عميرات
ناشر
دار الكتب العلمية
اشاعت کا سال
1416هـ - 1996م.
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
ولا يثبت العتق أيضا بطريق الاستعارة جواب إشكال وهو أن يقال سلمنا أنه لا يثبت العتق بلفظ الطلاق بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب لكن ينبغي أن يثبت بطريق الاستعارة ولا بد في الاستعارة من وصف مشترك فبينه بقوله إذ كل منهما إسقاط مبني على السراية واللزوم اعلم أن التصرفات إما إثباتات كالبيع والإجارة والهبة ونحوها وإما إسقاطات كالطلاق والعتاق والعفو عن القصاص ونحوها فإن فيها إسقاط الحق والمراد بالسراية ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في البعض وباللزوم عدم قبول الفسخ وإنما لا يثبت بطريق الاستعارة أيضا لما قلنا
لأنها لا تصح بكل وصف بل بمعنى المشروع كيف شرع ولا اتصال بينهما فيه أي بين الإعتقاد والطلاق في معنى المشروع كيف شرع لأن الطلاق رفع قيد النكاح والإعتاق إثبات القوة الشرعية فإن في المنقولات اعتبرت المعاني اللغوية ومعنى العتق لغة القوة يقال عتق الطائر إذا قوي وطار عن وكره ومنه عتاق الطير ويقال عتقت البكر إذا أدركت وقويت فنقله الشرع إلى القوة المخصوصة
فإن قيل الإعتاق إزالة الملك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى على ما عرف في مسألة تجزي الإعتاق
والطلاق إثبات القيد فوجدت المناسبة المجوزة للاستعارة بينهما
صفحہ 148