شرح التلويح على التوضيح

Sadr al-Sharia al-Asghar d. 747 AH
34

شرح التلويح على التوضيح

التوضيح في حل عوامض التنقيح

تحقیق کنندہ

زكريا عميرات

ناشر

دار الكتب العلمية

اشاعت کا سال

1416هـ - 1996م.

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ

وقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم الباء لفظ خاص يوجب الإلصاق فلا ينفك الابتغاء أي الطلب

وهو العقد الصحيح عن المال أصلا فيجب بنفس العقد بخلاف الفاسد فإن المهر لا يجب بنفس العقد إذا كان فاسدا

خلافا للشافعي والخلاف هاهنا في مسألة المفوضة أي التي نكحت بلا مهر أو نكحت على أن لا مهر لها لا يجب المهر عند الشافعي رحمه الله عند الموت وأكثرهم على وجوب المهر إذا دخل بها وعندنا يجب كمال مهر المثل إذا دخل بها أو مات أحدهما

صفحہ 65