34

شرح التلويح على التوضيح

التوضيح في حل عوامض التنقيح

تحقیق کنندہ

زكريا عميرات

ناشر

دار الكتب العلمية

اشاعت کا سال

1416هـ - 1996م.

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ

وقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم الباء لفظ خاص يوجب الإلصاق فلا ينفك الابتغاء أي الطلب

وهو العقد الصحيح عن المال أصلا فيجب بنفس العقد بخلاف الفاسد فإن المهر لا يجب بنفس العقد إذا كان فاسدا

خلافا للشافعي والخلاف هاهنا في مسألة المفوضة أي التي نكحت بلا مهر أو نكحت على أن لا مهر لها لا يجب المهر عند الشافعي رحمه الله عند الموت وأكثرهم على وجوب المهر إذا دخل بها وعندنا يجب كمال مهر المثل إذا دخل بها أو مات أحدهما

صفحہ 65