شرح التلويح على التوضيح
التوضيح في حل عوامض التنقيح
تحقیق کنندہ
زكريا عميرات
ناشر
دار الكتب العلمية
اشاعت کا سال
1416هـ - 1996م.
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 469 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
شرح التلويح على التوضيح
Sadr al-Sharia al-Asghar d. 747 AHالتوضيح في حل عوامض التنقيح
تحقیق کنندہ
زكريا عميرات
ناشر
دار الكتب العلمية
اشاعت کا سال
1416هـ - 1996م.
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
في الأضحية لأن الأصل في العبادة المالية التصدق بالعين إلا أنه نقل إلى الإراقة تطييبا للطعام وتحقيقا لضيافة الله لكن لم نعمل بهذا التعليل المظنون وهو أن الأصل في العبادة المالية التصدق بالعين وفي الوقت حتى لم نقل إن التصدق بالعين في الوقت يجوز في معرض النص وعملنا به بعد الوقت احتياطا فلهذا الإشارة ترجع إلى قوله وعملنا به بعد الوقت إذا جاء العام الثاني لم ينتقل إلى التضحية لأنه لما احتمل جهة أصالته ووقع الحكم به لم يبطل بالشك وإما قضاء يشبه الأداء عطف على قوله وإما بمثل غير معقول كما إذا أدرك الإمام في العيد راكعا كبر في ركوعه أي كبر تكبيرات الزوائد فإنه وإن فات موضعه وليس لتكبيرات العيد قضاء إذ ليس لها المثل قربة لكن للركوع شبه بالقيام فيكون شبيها بالأداء
وحقوق العباد أيضا تنقسم إلى هذا الوجه فالأداء الكامل كرد غير الحق في الغصب والبيع والصرف والسلم لما عقد الصرف أو السلم يجب له بدل الصرف والمسلم فيه في الذمة فكان ينبغي أن يكون تسليم بدل الصرف والمسلم فيه قضاء إذ العين غير الدين لكن الشرع جعله عين ذلك الواجب في الذمة لئلا يكون استبدالا في بدل الصرف والمسلم فيه والاستبدال فيهما حرام والقاصر كرد المغصوب والمبيع مشغولا بجناية أو دين أو غيرهما بأن كان حاملا أو مريضا حتى إذا هلك بذلك السبب انتقض القبض عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما هذا عيب وهو لا يمنع تمام التسليم وكأداء الزيوف إذا لم يعلم به صاحب الحق حتى لو هلك عنده بطل حقه أصلا لما مر
صفحہ 313