الأول أن الحديث ليس فيه ذكر الصلاة، ومن ادعى أنه في الصلاة فعليه الدليل الصحيح، ولعل إيراده في باب الصيام قرينة صارفة عن أن يكون المراد به في الصلاة.
قال شيخانا العلامة بدر الدين الحوثي حفظه الله: ((ليس في (المجموع) ذكر أنه في الصلاة ولا ينصرف إليها إلا بدليل، فإن ثبت أن الضم فيها للأنبياء بدليل آخر، انصرف إليها، وإلا كان الظاهر الإطلاق، وأنه أدب في العادة المعهودة للناس، التي هي الضم بدون تقييد كونه في الصلاة، فينبغي لمن يضم وراء ظهره أو على صدره أو يجعل اليسرى على اليمنى؛ أن يرجع إلى هذا الخلق النبوي ويترك العادة المخالفة له )) (1).
ويؤيد ذلك: أنه ورد بلفظ (أخلاق الأنبياء)، ولفظ (الأخلاق) يستعمل للآداب العامة في غير الصلاة، وفي ذلك ما روى البخاري من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاة العشي - قال ابن سيرين: قد سماها أبو هريرة، ولكن نسيت أنا - فصلى بنا ركعتين، ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى(2).
الثاني: أنه قد اشتهر عن الزيدية الإرسال في الصلاة، وهم أعرف بمذهب إمامهم واشد تمسكا به، وحديث (المجموع) عندهم صحيح، فلو كان الضم في الصلاة مفهوما من الحديث، أو قولا معروفا للإمام زيد، لتسابقوا إلى فعله إذ ليس ثم ما يدعوهم لمخالفته لو كان مشروعا.
الثالث: أن الرواية عن الإمام علي، ولو سلم أن المراد بها (الضم في الصلاة)، فقد وجد قرائن تدل على أن ذلك في غير الفريضة.
منها: أن البخاري حينما روى الضم عن الإمام علي رواه في (باب الاستعانة)، أحد أبواب صلاة التهجد من صحيحه(3).
صفحہ 8