الجمع بأن كلا من الضم والإرسال مشروع
يرى البعض أن من الأشياء المحتملة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضم تارة وأرسل أخرى، فمن رآه يرسل يديه نقل ما رأى وعمل به، ومن رآه يضمهما نقل ما رأى وعمل به. وذلك كما روي في التشهد والقراءة في الركعتين الأخيرتين وثالثة المغرب. فإنه قد صح في ذلك أكثر من رواية.
ومع مرور الزمن غلب عند قوم أن الضم هو المشروع في الصلاة، أو أنه الأفضل، فذكروه في كتبهم واستدلوا عليه، وغلب عند آخرين العكس، كما هو الحال فيما روي في الوضع على الصدر أو تحت السرة. وعلى هذا فإن كلا من الضم والإرسال فعل جائز في الصلاة، فمن شاء فليرسل، ومن شاء فليضم، وإلى هذا القول ذهب بعض العلماء قديما وحديثا.
الجمع بأن في الأدلة ما هو ناسخ وما هو منسوخ
ويمكن توضيح ذلك بأن يقال: كان وضع اليد على اليد على الصدر عند الوقوف بين يدي السيد أو الملك وأثناء العبادة، من عادات الملل السابقة قبل الإسلام لا سيما عند التذلل والخضوع. والشواهد على ذلك كثيرة، منها:
أما جاء في حديث المرتضى، ومحمد بن منصور ، من أن ذلك من فعل اليهود.
ب وما روي عن القاسم بن إبراهيم أن ذلك تكفير أهل الكتاب.
ج وما رواه الطوسي عن محمد بن علي الباقر: أن ذلك من فعل المجوس.
د وما رواه ابن أبي شيبة، عن الحسن البصري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل واضعي أيمانهم على شمائلهم في الصلاة ))، وقد تقدم.
وأكد العلامة المقبلي ذلك فقال: رأينا الأعاجم مطبقين على كون عبيدهم وخدمهم بتلك الهيئة عند القيام بين أيديهم( ).
صفحہ 79