الشافعي إلى الإباحة، ويميل أبو حنيفة إلى التحريم.
والحشيشة من النبات المجهول تسميته، قال النووي١: إنها مأكولة٢، وهو الأقرب، والموافق للمحكي عن الشافعي في التي قبلها، وقال المتولي٣: يحْرُمُ أكلُها، وهو يشبه المحكي عن أبي حنيفة٤.
_________
١ هو "الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الحزامي الحوراني الشافعي صاحب التصانيف النافعة" قاله الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ "٤/ ١٤٧٠" وانظر ترجمة النووي باستفاضة مقدمة تحقيق إرشاد طلاب الحقائق "١/ ٧- ٣١" وكذا كتاب السيوطي "المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي" مطبوع متداول.
٢ لم أقف عليه، مع العلم بأني بحثته في مظنته من "المجموع". والله أعلم.
٣ هو "العلامة شيخ الشافعية أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري المتولي" قاله الذهبي في السير "١٧/ ٥٨٥" وله تصانيف، انظرها في السير، وهو أحد الأئمة الذين يكثر ذكر أقوالهم الإمام النووي في المجموع. والله أعلم.
٤ بل الحشيشة محرمة، واستفاض واشتهر ضررها للعقل لكل ذي لب، وقد سئل شيخ الإسلام بن تيمية ﵀ عنها فقال: " ... والحشيشة المسكرة حرام ومن استحل السكر منها فقد كفر، بل هي في أصح قول العلماء نجسة كالخمر، فالخمر كالبول والحشيشة كالعذرة" مجموع الفتاوى "٣٤/ ٢٠١- ٢١٤".
ونقل الإمام الشوكاني أن الإمام القرافي وابن تيمية حكيا الإجماع على تحريم الحشيشة، وأنه من استحلها فقد كفر. وذكرا عن ابن البيطار -وإليه انتهت الرئاسة في معرفة خواص النبات- إن الحشيشة مسكرة جدًّا، إذا تناول الإنسان منها قدر درهم أو درهمين أخرجته إلى حد الرعونة، وقد استعملها قوم فاختلت عقولهم.
ثم قال ﵀، أي الشوكاني- والحاصل أن الحشيشة وما في حكمها مما له عملها، لا شك ولا ريب في تحريمها؛ لأنها إن كانت من المسكرات فهي داخلة في عموم أدلة تحريم المسكر، وقد عرفت من جزم بأنها مسكرة، وإن كانت من المتفرات المخدرات فهي محرمة بالحديث المتقدم في تحريم كل مفتر، لا =
1 / 83