(وكيفية السماع) الكائن بلفظ الشيخ أو بقراءة غيره، بأن يكون مصغيًا غير ناعس ولا متحدث ولا ناسخ ونحوها مما يمنعه، ويغتفر الإغفال اليسير، والإجازة تجبره.
(و) كيفية (التحمل) الذي هو أعمّ من ذلك لشموله الإجازة والمناولة وغيرهما، وعدم اشتراط التأهل له بحيث يصح للكافر١، والفاسق من باب أولى.
(وكتابة الحديث: وهو) بعد الاختلاف٢، (جائز إجماعًا)، بل ربما يجب إذا تعين طريقًا للنقل. (وتصرف الهمة إلى ضبطه) وتحقيقه متنا وإسنادًا بما يسلم معه من التحريف.
(وأقسام طرق الرواية، وهي ثمانية): أعلاها (السماع من لفظ الشيخ) العارف٣، ويليها (القراءة عليه) ٤ وكذا السماع بقراءة غيره.
_________
١ نعم يصح تحمل الكافر قبل إسلامه؛ إذ الإسلام ليس شرطًا للتحمل بل هو شرط للأداء.
وهذا محل اتفاق بين أهل العلم بالحديث. وانظر علوم الحديث "ص ١٢٨"، والمقنع "١/ ٢٨٨"، والنزهة "ص ٢٠٦- مع النكت"، وفتح المغيث "٢/ ٢٩ وما بعدها".
٢ نعم وقع الخلاف في الصدر الأول في كتابة الحديث، فمنهم من كره الكتابة وأمره بالحفظ ومنهم من أجاز، ثم استقر الأمر على الجواز، وانظر تفصيل ذلك من المقنع "١/ ٣٣٧- وما بعدها".
٣ إما إملاءً، أو تحديثًا من غير إملاء، سواء من حفظه أو من كتابه. وانظر تفصيل ذلك في الكفاية "ص ٤٠٨- وما بعدها"، وفتح المغيث "٢/ ١٥٢".
٤ وهي التي تسمى عند المحدثين "عرضًا" وانظر علوم الحديث "ص ١٣٧". فتح المغيث "٢/ ١٦٦ وما بعدها".
1 / 77