يزِدْه أتقن، مع تصريحه بالسماع١.
(وصفة الراوي) المقبول: (وهو العدل الضابط) ٢ في مرويه لصدره أو لكتابه، (ويدخل فيه) أي في التوصل لذلك (معرفة الجرح
_________
وأما نسخة البلوي في ثبته" "ص ٣٦٤" فكذا غير موجودة، ولكن أشار المحقق في الحاشية أن الإمام البلوي زاد هذه الزيادة من نسخة شيخه العلامة التنسي وكتب عليها علامة "صح". فالله أعلم.
١ أي في موضع الزيادة ولم يكن معنعنًا، وهناك شرط ثالث وهو أن يكون ظاهر الإسناد الاتصال، والمعنى أن الحديث الواحد يجيء بإسناد واحد من طريقين، ولكن وجد في أحد الطريقين زيادة راوٍ، فما الحكم في هذه الزيادة؟ فإذا ترجحت الزيادة بأحد المرجحات المعتبرة ككثر الراوين لها "أي الزيادة" أو ضبطهم وإتقانهم، فإنه يحكم بثبوتها وكان النقص في الإسناد الآخر من قبيل الإرسال الخفي، وإن ترجح النقص وذلك بعد توفي الشروط الثلاثة المذكورة آنفًا حكم بأنه من المزيد في متصل الأسانيد.
وقد صنف الإمام الخطيب البغدادي في ذلك كتابًا سَماه "تمييز المزيد في متصل الأسانيد"، ولابن الصلاح ملاحظات عليه.
وانظر علوم الحديث "ص ٢٨٦"، والإرشاد "٢/ ٥٧٦"، والمقنع "٢/ ٤٨٣"، فتح المغيث "٤/ ٧٣"، والنزهة "١٢٦- مع النكت".
٢ وهذان الشرطان محل الإجماع من العلماء فقهاء ومحدثين.
قال ابن الصلاح: "أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلًا ضابطًا لما يرويه، وتفصيله أن يكون مسلمًا بالغًا عاقلًا سالمًا من أسباب الفسق وخوارم المروءة، متيقظًا غير مغفل، حافظًا إن حدث من حفظه، ضابطًا لكتابه إن حدث من كتابه، وإن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالمًا بما يحيل المعاني "علوم الحديث "١٠٤- ١٠٥". وانظر المنهل "ص ٦٣"، وفتح المغيث "٢/ ١ وما بعدها".
وأما بما تثبت العدالة فانظر تفصيلها في كتاب الدكتور عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف "ضوابط الجرح والتعديل" من "ص ١٤- ٢٨" فإنه مهم -والله أعلم.
1 / 75