وهم الراوي بإدخال حديث في حديث، ومثل له الناظم١ بحديثي نفي البسلمة٢، وساعة الإجابة٣، فهما معلَّان.
_________
١ وهو الشهاب بن العماد، كما سبق بيان ترجمته عند مبحث "شروط العمل بالمرسل" "ص ٤٢".
٢ أخرجه مسلم من حديث أنس ﵁ بلفظ مصرح بنفي قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" "صحيح مسلم -كتاب الصلاة- باب حجة من قالِ: لا يجهر بالبسلمة - ١/ ٢٩٩"، قال ابن الصلاح ﵀: "فعلل قوم رواية اللفظ المذكور لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه: فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح، ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع ففهم من قوله كانوا يستفتحون "بالحمد" أنهم كانوا لا يبسملون، فرواه علي فهم، وأخطأ: لأن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون بها من السور هي الفاتحة، وليس فيه تعرض لذكر التسمية، وانضم إلى ذلك أمور: منها:
أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ فيها شيئًا عن رسول الله ﷺ. والله أعلم. انظر علوم الحديث "ص ٩٢" وتبعه النووي في ذلك، إرشاد طلاب الحقائق "١/ ٢٢٤- ٢٤٦".
قلت: لفظ البخاري: "أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر ﵄ كانوا يفتتحون الصلاة بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ١]، كتاب الصلاة -باب ما يقول بعد التكبير "١/ ٧١٠ ط. الفتح".
ولفظ مسلم، قال أنس: "صليت خلف النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان ﵃ فكانوا يستفتحون بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ١]، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها".
مسلم، كتاب الصلاة - باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة "١/ ٢٩٩".
فالناظر بين اللفظين يعلم أن عبارة الإمام ابن الصلاح تفيد اتفاق البخاري ومسلم على عدم التعرض لذكر البسلمة فيه بعد، وليس الأمر كما ذكر ﵀، فتأمل.
والحديث أفرد له بعض الأئمة أجزاء ومصنفات في مسألة "البسلمة" كابن عبد البر وابن طاهر المقدسي وغيرهما، وتكلم عليه بعضهم بتفصيل في كتبهم ضمن أبواب=
1 / 52