966

توضیح برای شرح جامع صحیح

التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ایڈیٹر

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث بإشراف خالد الرباط، جمعة فتحي

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
قَالَ: لا بد من عقاب الفاسق وهم المعتزلة.
الرابع عشر:
فيه دلالة لمذهب الأكثرين. كما نقله القاضي عياض (^١) أن الحدود كفارة لأهلها ومنهم من (وقف) (^٢) لحديث أبي هريرة أنه ﷺ قَالَ: "لا أدري الحدود كفارات" (^٣) لكن حديث عبادة أصح إسنادًا، ويمكن أن يكون حديث أبي هريرة أولًا، قبل أن يعلم ثمَّ أُعلم، واحتج من وقف بقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٣]. والجواب عن ذَلِكَ من وجهين:
أحدهما: أن الآية في الكفار على من قَالَ ذَلِكَ.
الثاني: أن حديث عبادة مخصص لها، وحكي عن القاضي إسماعيل: أن قتل القاتل حد وردع لغيره، وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم؛ لأنه لم يصل إليه حق، وقيل: يبقى لَهُ حق التشفي.
الخامس عشر:
قَالَ ابن التين في شرح البخاري (^٤): قوله: "فعوقب في الدنيا" يريد القطع في السرقة والحد في الزنا، وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة إلا أن يريد قتل النفس، فكنى بالأولاد عنه.

(^١) "إكمال المعلم" ٥/ ٥٥٠.
(^٢) في (ج): توقف.
(^٣) رواه الحاكم ٢/ ١٤، والبيهقي ٨/ ٣٢٩. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(^٤) من (ف).

2 / 551