837

توضیح برای شرح جامع صحیح

التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ایڈیٹر

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث بإشراف خالد الرباط، جمعة فتحي

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
العلماء (^١)، وأجازه جماعة مطلقًا (^٢).
وفيه قول ثالث: جوازه للائتلاف أو لحاجة (^٣)، والصواب الأول؛ فإنه صح النهي عنه، ومنه: "لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام" (^٤) كما سيأتي في موضعه -إن شاء الله- قَالَ البخاري (وغيره) (^٥): ولا يسلم على المبتدع ولا على من اقترف ذنبًا عظيمًا ولم يتب منه، فلا يرد ﵈ (^٦)، واحتج البخاري بحديث كعب بن مالك، وفيه: فنهى رسول الله ﷺ عن كلامنا (^٧).

= على المسلمين وفيهم نصراني إذا قصد المسلمين فقط، وأما السلام على من اتبع الهدى، فإنما شرع في صدور الكتب إذا كتبت للكافر كما ثبت في الحديث الصحيح. اهـ. "الحاوي للفتاوي" ١/ ٢٥٢، وانظر: "المجموع الثمين" ١/ ٤٩.
(^١) انظر: "بدائع الصنائع" ٥/ ١٢٨، "الذخيرة" ١٣/ ٢٩١، "طرح التثريب" ٨/ ١١١، "الآداب الشرعية" ١/ ٣٨٧.
(^٢) انظر: "شرح معاني الآثار" ٤/ ٣٤٢، "الآداب الشرعية" ١/ ٣٨٧.
(^٣) انظر: "طرح التثريب" ٨/ ١١١، "الآداب الشرعية" ١/ ٣٨٧.
(^٤) رواه مسلم (٢١٦٧) كتاب: السلام، باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يردُّ عليهم، وأبو داود (٥٢٠٥)، والترمذي (١٦٠٢) من حديث عن أبي هريرة.
(^٥) من (ف).
(^٦) "صحيح البخاري" كتاب: الاستئذان، قبل حديث (٦٢٥٥).
قلت: وهو ما ذهب إليه الحنفية، والمالكية، وللشافعية وجهان:
أحدهما: يسلم عليه؛ لأنه مسلم. والثاني: لا يستحب، بل يستحب أن لا يسلم عليه وهو الأصح، وعند الحنابلة في تحريم السلام على مبتدع غير مخاصم روايتان. انظر: "الفتاوى الهندية" ٥/ ٣٢٦، "عقد الجواهر الثمينة" ٣/ ١٣٠١، "الفواكه الدواني" ٢/ ٤٢٢، "المجموع" ٤/ ٤٦٧، "الفروع" ٢/ ١٨٤.
(^٧) سيأتي برقم (٤٤١٨) كتاب: المغازي، باب: حديث كعب بن ما لك، ورواه مسلم (٢٧٦٩) كتاب: التوبة، باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه.

2 / 420