406

توضیح

التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب

ایڈیٹر

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب

ناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
فرع:
نص ابن شاس على أن الصلاة تبطل بكلام المكره.
ابن هارون: وانظر الفرقَ بينه وبين الناسي.
فَإِنْ كَانَ ذِكْرًا فِي مَحِلِّهِ كَاتِّفَاقِ: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنينَ﴾ وَقَصَدَ بِهِ التَّفْهِيمَ فَمُغْتَفَرٌ ........
أي: فإن كان الكلام ذِكرًا في محله، والذِّكر هنا كلُّ كلام مشروع في الصلاة، وهو أعمُّ من القرآن.
وإِنْ تَجَرَّدَ لِلتَّفْهِيمِ فَقَوْلانِ
كما لو بشر بشارة فقال: (الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا) (الأعراف: ٤٣) أو أَمِنَ خوفًا فقال: (الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الحَزَنَ) (فاطر: ٣٤) أو استؤذن عليه فقال: (ادْخُلُوا مِصْرَ إن شَاءَ اللَّهُ آمِنينَ) (يوسف: ٩٩) ومعنى (تَجَرَّدَ) أنه لم يكن يقرأ في هذه المواضع. والأظهرُ البطلانُ؛ لأنه في معنى المحادثة. وحكى ابنُ عات البطلانَ عن ابن القاسم، وحكى المازريُّ عنه الصحةَ مع كراهةِ ذلك ابتداءً، ولم يذكر اللخمي قولًا منصوصًا بالبطلان وإنما خرجه على القول بالبطلان إذا فتح على من ليس معه في الصلاة. وحكى اللخميُّ والمازريُّ عن ابن حبيب إجازةَ الإفهام ابتداءً بكل ما يجوز للرجل أن يتكلم به في الصلاة مِن الذِّكرِ والقراءةِ.
كَمَن فَتَحَ عَلَى مَنْ لَيْسَ مَعَهُ فِي الصَّلاةِ
أي: ففيه القولان، قال اللخمي: ولا يفتح مَن هو في صلاةٍ على مَن ليس في صلاة، أو في صلاة وليس بإمام له. واختُلف إذا فعل، فقال ابن القاسم في المجموعة، وسحنون في كتاب ابنه أنه يفسد صلاته. قال سحنون: ويعيد، وإن خرج الوقت. قال أشهب في مدونته، وابن حبيب: أساء ولا يعيد. انتهى.

1 / 408