346

توضیح

التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب

ایڈیٹر

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب

ناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

اصناف

وقوله: (وَما فَوْقَ ذَلِكَ) أي: ومن يليه، هو أدنى مراتب الجهر. وجهر المرأة كسرها، فتسمع نفسها فقط.
وَلا يُجْزِئُ الإِسْرَارُ مِنْ غَيْر تَحْرِيكِ لِسَانٍ، وَيَجُوزُ الإِسْرَارُ فِي النَّوَافِلِ ليْلًا، وَفِي الْجَهْرِ فِيهَا نَهَارًا قَوْلانِ .....
لأنه إذا لم يحرك لسانه لم يقرأ، وإنما فكر. وانظر: هل يجوز للجنب ذلك حينئذ؟ قال ابن القاسم: ويجزئ إذا حرك لسانه، وأن يسمع نفسه أحب إلى.
(وَيَجُوزُ الإِسْرَارُ فِي النَّوَافِلِ ليْلًا) أي: والأفضل الجهر. (وَفِي الْجَهْرِ فِيهَا نَهَارًا قَوْلانِ). ووقع في بعض النسخ: (وفي كراهة الجهر فيها نهارًا قولان). وظاهر المذهب أن الجهر خلاف الأولى؛ لقوله ﷺ: «صلاة النهار عجماء».
الْقِيَامُ إِنْ كَانَ يَثْبُتُ بَزَوَالِ الْعِمَادِ كُرِهَ
أي: الفرض الثالث القيام.
واعلم أن مراتب الصلاة سبع: أربع على الوجوب، وثلاث على الاستحباب.
فالأربع: أن يقوم مستقلًا، ثم مستندًا، ثم يجلس مستقلًا، ثم مستندًا، فمتى قدر على واحدة وانتقل إلى التي تليها بطلت صلاته.
والثلاث: أن يستلقي على جنبه الأيمن، ثم على ظهره مستلقيًا، ثم على الأيسر.
وفي بعض النسخ بعد قوله: إن كان يثبت بزوال العماد كره، وإن كان يسقط بطلت؛ لأنه إذا سقط [٥٥/ ب] بزوال العماد صار في معنى المضطجع، وهذا صحيح على أصل المذهب، وصرح بذلك ابن شاس.

1 / 348