حيث قال: " فهو في سعة ما لم تمض الأربعة الأشهر فإذا مضت أربعة أشهر وقف، فإما يفي فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها، حتى إذا حاضت وتطهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء ".
وكذلك خبر أبي مريم (1) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: المؤلي يوقف بعد الأربعة أشهر، فإن شاء أمسك بمعروف أو سرح بإحسان، فإن عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها ".
وأما ما في صحيحة منصور بن حازم (2) " قال: إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة " وفي الكافي بعد هذا الكلام وعن غير منصور " أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة، فقال له بعض أصحابه: إن هذا منتقض، فقال: لا، التي تشكو فتقول تخيرني وتمنعني من الزوج يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة، والتي تسكت ولا تشكوا إن شاء طلق فيها تطليقة يملك فيها الرجعة ".
ورواه الشيخ في الخلاف واقتصر على رواية منصور وحذف الرواية الأخرى والتوجيه، ثم حمله على من يرى الإمام إجباره على طلاق بائن بأن يباريها ثم يطلقها، وأن يكون مختصا بمن تكون عند الرجل على تطليقة واحدة فيكون طلاقها بائنا. واحتمل محدث الوسائل كون لفظ البائن مستعملا في المعنى اللغوي فإن كل طلاق فهو بائن يوجب التحريم على الزوج ما لم يرجع. وهذه المحامل كلها بعيدة، فالأليق بها الحمل على التقية.
الخامسة: يستفاد من صحيحة الحلبي وصحيحة ليث المرادي ورواية أبي بصير وغيرها من الأخبار بأن المؤلي لو أراد طلاق الزوجة لم يكن له ذلك إلا بعد
صفحہ 70