الركن الرابع في متعلق الصيغة:
ولفظه الصريح بالنسبة إلى المحلوف عليه وهو تغييب الحشفة أو الفرج أو مرادفاته في الفرج و هو القبل وذكر الحشفة اختصارا على أقل المسمى والايلاج كذلك أو مرادفاته ومثله النيك، وتختص البكر بالافتضاض، ونفاه في المبسوط والخلاف بناء على اشتراط الدخول، وفيه أن الدخول المشترط يحصل بالوطء في الدبر ولا دليل على اشتراط القبل. نعم يجوز المناقشة فيه بنفي صراحة لكون الافتضاض يعم ما بالوطء أو الإصبع ونحوه ذلك.
أما الجماع والوطء فإنه صريح في العرف وإن لم يكن حقيقة في الأصل في ذلك فيقع معه الايلاء إن قصد، والأخبار الناطقة بالجماع كثيرة، و قد مر كثير منها.
ففي صحيحة ابن مسكان كما في تفسير القمي عن ليث المرادي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: الايلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها " الحديث.
ومثلها صحيحته الأخرى (2) وقد تقدمت أيضا وفيها " الايلاء هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا ".
وخبر أبي بصير (3) وفيه " والايلاء هو أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا ثم يغاضبها ".
وخبر سماعة (4) وقد تقدم وفيه " الايلاء أن يقول الرجل لامرأته لا أجامعك كذا وكذا ".
وصحيحة الحلبي (5) " قال: الايلاء أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا ".
صفحہ 63