عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعها لفلانة، فأعار بعض أهلها بغير أمرها، فقال: ليس عليه هدي، إنما الهدي ما جعل الله هديا للكعبة، فذلك الذي يؤتى به إذا جعل لله " وساق الحديث إلى أن قال: " وعن الرجل يقول علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة، قال: ذلك من خطوات الشيطان ".
أما لعمر الله وقوله لاها الله فذلك داخل في اليمين، ومثله وأيم الله فينعقد به الايلاء لصحيحة الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله " وساق الحديث إلى أن قال: " فأما قوله لعمر الله وقوله لاها الله فإنما ذلك بالله تعالى).
وفي صحيحة الأخرى (2) كما في الفقيه " فأما قولك لرجل لعمر الله وأيم الله فإنما هو بالله ".
ومثله رواية علي بن جعفر (3) وصحيحته كما في قرب الأسناد وكتاب المسائل له.
وكذا لا ينعقد بالكعبة والنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وإن أثم بهتكه حرمة أسمائهم، وكذا بالتزام صوم أو صلاة أو صدقة وغير ذلك كأن يقول: إن أوطأتك فعلي صوم لم ينعقد الايلاء ولا وجب ما التزمه إذ ليس من صيغ الالتزام.
وكذا لا ينعقد إن أتى بصيغة الالتزام بأن يقول مثلا: إن وطأتك علي صلاة أو صوم فإنه ليس من الايلاء في شئ، لكن يلزمه ما التزمه حيث يكون هذا النذر مستجمع الشرائط، ولو قال: إن وطأتك فعبدي حر عن الظهار لم يكن إيلاء قصد به إنشاء التحرير معلقا بالوطء أولا ظاهر أم لا، لكن لو وطأ ألزم بعتق العبد لاقراره بعتقه عن الظهار، فإن كلامه في صورة الخبر فهو إقرار بالظهار وبأنه التزم
صفحہ 61