تثقيف اللسان وتلقيح الجنان

ابن مکی سقلی d. 501 AH
150

تثقيف اللسان وتلقيح الجنان

تثقيف اللسان وتلقيح الجنان

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

اصناف

إذا قطعته لتبسطه، وكل مقرص مقطع، هذا كلام أبي عبيد في حديث النبي ﷺ: أن امرأة سألته عن دم المحيض في الثوب فقال: " قرصيه بالماء" يعني قطعيه. قال الشيخ أبو بكر أيده الله: فأما قول النبي ﷺ: " قرسوا الماء في الشنان" فبالسين، ومعناه: بردوه، من القرس وهو البرد. والشنان جمع شنة، وهي القربة البالية. ومن ذلك: العرصة عندهم: بناء قائم كالسارية. وليس كذلك. إنما العرصة: كل بقعة ليس فيها بناء. قال مالك بن الريب: تحمل أصحابي عشاء وغادروا ... أخا ثقة في عرصة الدار ثاويا ومن ذلك: الهارب والآبق، لا يفرقون بينهما. وليس يسمى آبقا إلا إذا كان ذهابه من غير خوف ولا إتعاب عمل، وإلا فهو هارب. ومن ذلك: الجنب والجانب، لا يفرق كثير من الناس بينهما. والجنب للحيوان. والجانب: ناحية كل شيء. وليس لشيء من الحيوان غير جنبين، وله جوانب كثيرة، لأن كل ناحية من نواحيه جانب، والجنب أحد جوانبه، فكل جنب جانب، وليس كل جانب جنبا، تقول: نزلنا بجانبي الوادي، ولا تقول: بجنبيه، إلا على المجاز. ومن ذلك: نعم وبلى، لا يفرقون بينهما. والصواب: إذا كان السؤال موجبًا: أن يكون جوابه، بنعم، كقولك: أخرج زيد؟ أركب أخوك؟ هل قدم أبوك؟ فالجواب: نعم. ولا يجوز ها هنا: بلى. قال الله تعالى: ﴿فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم﴾.

1 / 162