تثقيف اللسان وتلقيح الجنان

ابن مکی سقلی d. 501 AH
144

تثقيف اللسان وتلقيح الجنان

تثقيف اللسان وتلقيح الجنان

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

اصناف

٢٣ - باب ما أفردوه مما لا يجوز إفراده وما جمعوه مما لا يجوز جمعه يقولون لواحد النبل: نبلة. وذلك غير جائز، ليس للنبل واحد من لفظه، وإنما واحده: سهم، وقدح. والنبال جمع النبل. ويقولون: خرجنا وحودنا، وجاء القوم وحودهم، فيجمعون، وذلك غير جائز أيضا. وإنما يقال: خرج زيد وحده، وخرج الزيدون وحدهم، وخرجنا وحدنا، هكذا على التوحيد والنصب في كل حال. ويقولون: سافرنا في العواشر، يعنون عشر ذي الحجة، والعواشر إنما هي جمع عاشرة. والصواب أن يقال: سافرنا في العشر، وصمنا العشر. قال عمر بن أبي ربيعة: لقيت ابنة السهي زينب عن عفر ... ونحن حرام مسى عاشرة العشر فكلمتها ثنيتين كالثلج منهما ... وأخرى على لوح أحر من الجمر قوله: عن غفر أي عن بعد، واللوح: العطش، وجاء به ها هنا استعارة، ويعني بإحدى الكلمتين، التي هي كالثلج: تسليمه عليها، وبالأخرى، التي هي أحر من الجمر: توديعه إياها. وفي الكلام حذف التقدير فكلمتها كلمتين: واحدة منهما كالثلج، والأخرى أحر من الجمر.

1 / 156