20

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

ناشر

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

دبي

٤ - الحاضر الصحيح إذا فقد الماء لا يتيمم للجمعة ولا للجنازة في المشهور عند المالكية، ولكونه ممنوعاً من التيمم بالشرع صار كفاقد الطهورين الذي لم يجد ماءً ولا تراباً، لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حسّاً، وفاقد الطهورين فيه الخلاف المعروف، تسقط عنه الصلاة، أو يصلي ولا يقضي، أو يصلي ويقضي، أو يقضي ولا يصلي، وبناء على الشق الثاني من القاعدة وهو أن المعدوم شرعاً ليس كالمعدوم حسّاً، لا يصلي حتى يتطهر بالماء(١).

٥ - من حلف ليتزوجن فتزوج زواجاً فاسداً(٢)، أو ليبيعن فباع بيعاً فاسداً، أو ليأكلن الطعام ففسد ثم أكله، أو حلف على معصية كشرب الخمر وتجرّأ وشرب، فلا يبر في ذلك كله بناء على أن المعدوم شرعاً كالمعدوم حسّاً(٣).

٦ - من جار في القسم بين زوجاته، فأقام عند واحدة أكثر من غيرها، وأراد أن يرجع إلى العدل، فلا يحاسب من غاب عنها الأيام التي جار فيها عند الأخرى، لأن أيام الجوْر غير معتدٍّ بها شرعاً والمعدوم شرعاً كالمعدوم حسّاً(٤).

واستنبط اللخمي محاسبة المظلومة بما فاتها من قول المالكية فيمن له أربع نسوة، فأقام عند إحداهن شهرين، ثم حلف لاوطئها ستة أشهر حتى يُوَفِيهنَّ حقوقهن ليس بمول إذا قصد العدل، وهو وجيه، لأنهم لولم يعتدوا بالمحاسبة هنا

(١) الإسعاف بالطلب ص ٢٥.

(٢) نقل اللخمي عن ابن القاسم أنه لا يبر، ولو بنى بالزوجة إذا كان النكاح يفسخ قبل البناء وبعده، فإن كان النكاح يثبت بالدخول ودخل حصل البر، وقال غيره: القياس بره مطلقا إن بنى لحصول قصده باليمين وهو إساءتها بمباشرة غيرها، انظر شرح المنهج المنتخب ص ٣٣.

(٣) انظر شرح المنهج المنتخب ص ١١، وإيضاح المسالك ص ٥٩.

(٤) إيضاح المسالك ص ٥٩، والإسعاف بالطلب ص ٢٦.

19