18

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

ناشر

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

دبي

القاعدة الثانية

نص القاعدة:

«المعدوم شرعاً هل هو كالمعدوم حسّاً أم لا؟» (١).

اللفظ الآخر للقاعدة:

«النهي هل يُصيِّر المنهي عنه مُضمحلا كالعدم أم لا؟» (٢).

«النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟» (٣).

«المشهور من مذهب مالك أن المعدوم شرعاً كالمعدوم حقيقة» (٤).

التوضيح:

الاعتداد في تقدير الأمور على الحقيقة إنما هو بالشرع، فما اعتدّ به الشرع وأثبته فهو موجود ولو لم يكن له وجود حسي في الخارج، وما أهمله الشرع وألغاه فهو غير موجود، ولو كان ماثلا للعيان، وقد جاء في القرآن تنزيل الموجود منزلة المعدوم لعدم نفعه، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ﴾ (٥)، فوصفوا بالجهالة حيث لم ينتفعوا بعلمهم، وقال تعالى: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ (٦)، فجعلت الآية

(١) إيضاح المسالك ص ٥٩، قاعدة ٢، والإسعاف بالطلب ص ٢٤.

(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٣٣ ط فاس.

(٣) شرح المنهج المنتخب ص ١٠ ط فاس.

(٤) قواعد المقري، القاعدة ١٠٩، ٣٣٣/١.

(٥) النساء ١٧.

(٦) الأنعام ١٢٢.

17