15

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

ناشر

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

دبي

والشهادات إنما تبنى على الظن وتنزل منزلة التحقيق (١).

وقال المقري: المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما تترتب عليه الأحكام العلم، لكن لما كان العلم قد يتعذر أو يتعسر في كثير مما ذكر اكتُفي فيه بالظن لقربه منه حتى إنه سمي باسمه في قوله تعالى: ﴿فإن علمتموهن مؤمنات﴾ (٢).

من تطبيقات القاعدة:

١ - سؤر ما عادته استعمال النجاسة إذا لم تُر النجاسة في فيه ولم يعسر الاحتراز منه، كالطير والسباع والدجاج والإوز المخلّقة، وكذلك سؤر الكافر، وما أدخل يده فيه، وسؤر شارب الخمر، هل كل ذلك نجس لأن الغالب نجاسته، والغالب كالمحقق، أوْ لا يكون نجساً تغليباً للأصل، إذ الأصل أن كل حي طاهر، واختاره ابن رشد.

والمشهور إراقة الماء دون الطعام، لجواز طرح الماء بالشك لسهولته على النفس، بخلاف الطعام فلا يطرح بالشك لحرمته (٣).

٢ - لباس الكافر وغير المصلي، المشهور أنه لا يصلى فيه، ويحمل على النجاسة، تقديماً للغالب، وجعله كالمحقق (٤).

٣ - إذا اضطرب الجارح على صيد وتحفز له فأرسله الصائد دون أن يرى الصيد، فأدركه منفوذ المقاتل، وظن أنه المقصود، فإنه يؤكل بناء على أن الغالب

(١) تبصرة الحكام ١٢٩/١.

(٢) الممتحنة ١٠.

(٣) شرح المنهج المنتخب ص ١١١، والإسعاف بالطلب ص٢٤، وإيضاح المسالك ص٥٩، وجامع الأمهات ص٣٤، ومواهب الجليل ٧٨/١.

(٤) انظر الشرح الكبير ٦١/١.

14