ومنها: «عن أبي هريرة ﵁ أن رجلًا سأل النبي ﷺ: إن أبي مات ولم يوص، أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم» .
رواه مسلم والإمام أحمد والنسائي وابن ماجة.
ومنها: «عن عائشة ﵂ أن رجلًا، قال للنبي ﷺ: إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم» .
رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد.
و«عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن النبي ﷺ، قال: ما على أحدكم، إذا أراد أن يتصدق بصدقة تطوعًا، أن يجعلها عن والديه، إذا كانا مسلمين، فيكون لوالديه أجرها، وله مثل أجورهما، من غير أن ينقص من أجورهما شيء» .
رواه حرب في مسائله بسنده.
وروى ابن المنذر بإسناده، عن عائشة ﵂ أنها أعتقت عن أخيها عبد الرحمن عبدًا بعد موته.
وروى الدارقطني، وغيره، «عن عطاء بن أبي رباح، مرسلًا، أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن أبي مات، أفأعتق عنه؟ قال: نعم» .
وروى الدارقطني أيضًا، عن الحسن والحسين ﵄ ـأنهما كانا يعتقان عن أبيهما علي بن أبي طالب ﵁ بعد موته.
«عن ابن أسيد، مالك بن ربيعة الساعدي، قال: بينا نحن عند رسول الله ﷺ إذ جاءه رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وافتقاد عهدهما بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقيهما» .
رواه أبو داود، وهذا لفظه، وابن ماجة.