============================================================
عليه ويحدث فيه إلا بالتجديد والاستثناف وعلى هذا مسائل منها: اذا باع عبدا بشرط الخيار فمر يوم الفطر تتوقف صدقة الفطر حتى يتبين من يؤول إليه الملك عندنا وعند زفرلا تتوقف ولكنها واجبة على من له الخيار لأن الملك عنده لمن له الخيار فالصدقة تجب عليه.
اذا باع شيئا إلى الحصاد أو إلى الدياس فحكم ذلك البيع موقوف إلى إخراج ذلك الشرط إن أخرج قبل تمكنه جاز والا فلا عندنا وعند زفر العقد فاسد فلا ينقلب جائزا وإن أخرج هذا الشرط.
ان المكره على البيع إذا باع مكرها موقوفا إلى الرضا إن ر ضي جاز وإن لم يرض لم يجز وعند زفر البيع فاسد وإن رضي المكره بعد ذلك لأنه وقع فاسدا فلا يعود إلى الجواز إلا بالتجديد والاستثناف.
اذا وكل وكيلا بشراء عبد فاشترى نصفه يتوقف شراؤه على النصف الآخر إن اشتراه كله جاز عندنا وكان لموكله وعند زفر يفسد هذا النصف عليه ولا يتوقف على ظهور الشراء في النصف الآخر: اذا اشترى شيئا مرابحة ولم يسم ثمنا فنفاذ البيع موقوف
صفحہ 85