============================================================
محمد بن ادريس الشافعي رحمهم الله تعالى الخيار إلى الزوج يعطيها أي المالين شاء.
ان من قال لإمرأته أنت طالق إذا لم أطلقك أو إذا لم أطلقك فأنت طالق، ولم يكن له نية عند الإمام الأعظم يقع الطلاق في اخر جزء من أجزاء الحياة بلا فصل . وكذلك في قوله إذا ما ان كلا منهما يحتمل أن يكون عبارة عن الشرط ويحتمل أن يكون عبارة عن الوقت إحتمالا على السواء. وقد تيقنا بقاء ملكه عليها من طريق الإحاطة واليقين ووقع الشك في زوال الملك في الحال، فلا يحكم بزواله إلا بيقين مثله ولا يقين في زوال الملك فيقع في اخر جزء من أجزاء حياته يقينا. وعندهما وعند الإمام القرشي أبي عبد الله إذا للوقت فيقع الطلاق في الحان. كما إذا قال أنت طالق متى لم أطلقك ومتى ما لم أطلقك.
ان المرأة إذا قالت لزوجها طلقني ولك ألف درهم فقال الزوج طلقتك ولم تقل علي الألف التي ذكرت يقع الطلاق عند اي حنيفة ولا يلزمها الألف، وذلك لأنا تيقنا كون الألف ملموكة لها وشككنا في الزوال عن ملكها، فلا يحكم إلا بيقين ولا يقين ههنا. وعندهما يستحق المال في الحال وهذا بخلاف ما اذا قال الرجل لرجل آخر إحمل هذا الشيء إلى موضع كذا ولك درهم، فحمله الرجل ولم يقل لي الدرهم الذي ذكرت
صفحہ 19