============================================================
فيجعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد، وروي عن آبي يوسف أه قدره بمائة سنة وهو قول مشايخ بلخ: انهم قدروا مدة الأيسة ستين سنة لأن الغالب ان المرأة إذا ب لغت ستين سنة فإنها تنتهي فيجعل كالموجود حقيقة. وإن لم يوجد، وعند الامام أبي عبد الله الشافعي رضي الله عنه أيضا.ه س الأصل عند أبي حنيفة أنه متى عرف ثبوت الشيء من طريق الالاحاطة والتيقن لأي معنى كان فهو على ذلك ما لم يتيقن بخلافه كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارته وكمن تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على الحدث ما لم يتيقن الطهارة. وعند الإمام القرشي أبي عبد الله محمد بن اريس الشافعي رضي الله عنه وأرضاه كذلك وعلى هذا مسائل منها: ان القول في بيان خروج وقت الظهر عند أبي حنيفة رحمه اله أنه لا يحكم بخروج وقت الظهر ودخول وقت العصر ما لم يصر ظل كل شيء مثليه لأنا قد عرفنا كون الوقت مستحقا ل لظهر وشككنا في خروج وقته ودخول وقت العصر، فلا يحكم الا بيقين ولا يقين إلا بعد صيرورة ظل كل شيء مثليه.
وعندهما إذا صار ظل كل شيء مثله يحكم بخروج وقت الظهر
صفحہ 17