162

============================================================

يدعي خلاف الظاهر قال : من مسائله أن من ادعى دينا على رجل وضمانا فأنكره فالقول قوله لأن الذمم في الأصل خلقت بريية والبينة على من يدعي خلاف الظاهر: الأصل أنه يعتبر في الدعاوي مقصود الخصمين في المنازعة دون الظاهر قال: من مسائله أن المودع إذا طولب برد الوديعة فقال رددتها عليك فقال المودع لم تردها فالقول قول قابل الديعة مع أنه يذعي الظاهر بقوله رددت لأن المقصود هو الضمان وهو منكر للضمان فكان القول قوله: الأصل أن الظاهرين إذا كان أحدهما أظهر من الآخر فالأظهر أولى لفضل ظهوره قال: من مسائله أن من أقر بدين لنين عند محمد يصحح إقراره به وإن كان. فيه احتمال وعند اي يوسف لا يصح لأنه لو صرح بأن هذا الدين لزمه بعقد لم يلزمه لأن عقده مع الجنين لا يصح ولو صرح بأنه أتلف عليه ماله ولزمه ضمانه صح إقراره وإذا أجمل وقع الشك في الوجوب فلا يجب لكن محمد يقول الظاهر من حال المسلم العاقل أن يقصد بكلامه الصحة فيحمل على وجوبه باتلاف ما له ليصح وأبو يوسف رحمه الله يقول لا يلزمه بهذا الاقرار شيء أنه قابل هذا الظاهر ما هو أظهر منه لأن الظاهر من المسلم العاقل أنه لا يتلف مال غيره لأنه معصية.

أصل أن أمور المسلمين محمولة على السداد والصلاح حتى

صفحہ 162