============================================================
القول في ذكر أصل بني عليه مسائل الأصل عند أبي حنيفة أن حكم الشيء قد يدور مع خصائصه فاذا ثبتت خصائصه ثبت حكمه ومتى لم تثبت خصائصه لم يثبت حكمه وعلى هذا مسائل منها: ان الرجل إذا قال لأمتيه إحداكما حرة ثم وطىء إحداهما لم يكن وطؤه بيانا عند أبي حنيفة لانه لم يتصرف فيما هو من خصائص ملك اليمين، لأن وطأها مباح بنوعي الملك يعني م لك النكاح وملك اليمين بخلاف ما إذا قال لامرأتيه إحداكما طالق ثم وطىء إحداهما حيث يكون بيانا لأن وطىء الحرة من خصائص ملك النكاح فقد تصرف فيما هو من خصائص ملك النكاح فثبت حكم البيان وعند صاحبيه يكون بيانا فيهما. وعلى هذا قال أصحابنا إن المحرم إذا دل على صيد فأدت دلالته إلى الاتلاف يجب عليه الجزاء لأنه تصرف فيما هو من خصائص محظورات الاحرام فثبت فيه حكم القتل وليس هذا كالدلالة على قتل المسلم لأن ذلك ليس من خصائص الإحرام لأنه بنفقة الوالد والولد لا بنفقة أخيه إلا إذا كان موسرأ ولان قرابة الأخ تشبه قرابة بني الاعمام في حق بعض الاحكام وقرابة الولاد في حق بعض آخر فالحقت بالولاد في العتق وببني الأعمام في الكتابة عملا بالشبهين وحاصلهما يرجع إلى أن لكل من الكتابة والعتق أصلا مستقلا فلم يتعلق الحكمان باصل واحد متفق عليه حتى يقال لما عدم أحدهما عدم الآخر لعدم الأول وانما عدم كل منهما لعدم علته لخاصة به:
صفحہ 139