113

============================================================

م سكينا واحدا وستين يوما كل يوم منوين حنطة أنه يجزيه عندنا وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي لا يجزيه. وعلى هذا قال اصحابنا في المحرم إذا حلق رأسه عند الأداء فأعطى الصدقة في الحل أنه يجزيه لأن المراد من قوله تعالى أو صدقة أو نسك والقصد به سد الخلة بدليل أنه لو دفع إلى فقير الحل في الحرم جاز وعند أبي عبد الله لا يجزيه أن يتصدق في غير الحرم كالذبح والصوم فإنهما لا يجزيان في غير الحرم للاتفاق ، وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد إذا تصدق على ذمي في كفارة اليمين او الظهار يجزيه وعند أبي يوسف والامام أبي عبد الله الشافعي لايجزيه.

الأصل عند أصحابنا أن قول الصحابي مقدم على القياس اذا لم يخالفه أحد من نظرائه لأنه لا يجوز أن يقال إنه قاله من طريق القياس لأن القياس يخالفه ولا يجوز أن يقال إنه قاله جزافا فالظاهر أنه قال سماعا من رسول الله وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي القياس مقدم لأنه لا يرى بتقليد الصحابي ولا الأخذ برأيه وعلى هذا مسائل منها وجوب الأجرة في الآبق إذا رده من مسيرة ثلاثة أيام أخذنا فيه يقول عبد الله ابن مسعود وتركنا القياس وألزمناه بالجعل وعند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي لا تجب الأجرة أخذ بالقياس.

صفحہ 113