============================================================
كالصلاة قاعدا جاز نقلها في عموم الأحوال فجاز فرضها بحال وهو أن يكون مريضا لا يستطيع القيام وعلى هذا مسائل منها: ما قال علمائنا إذا نوى قبل الزوال في رمضان جاز صومه انه جاز نفله بالنية قبل الزوال في عموم الأحوال فجاز فرضه بحال وعند أبي عبد الله لا يجوز. وعلى هذا قال أصحابنا لو حرى ونوى إلى جهة القبلة وصلى ثم ظهر أنه استدبر القبلة إن صلاته جائزة لأنه جاز نفله على هذه الحالة بالاختيار فجاز الفرض بحال وهو حالة الاضطرار وعند أبي عبد الله لا تجوز صلاته. وعلى هذا قال علماؤنا إن صوم رمضان بنية مبهمة يجوز لأنه يجوز النفل على هذه الصفة فجاز فرضه بحال. وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد إذا دفع الزكاة من ماله لرجل على ظن أنه فقير ثم بان أنه غني أو ابنه أو ذمي أو هاشمي في احدى الروايتين عند أبي حنيفة أنه يجوز لأنه يجوز صرف صدقة النافلة إلى هؤلاء في عموم الأحوال، فجاز صرف صدقة الفرض على هذه الصفة بحال من الأحوال وعند أبي يوسف والشافعي لا يجوز، وعلى هذا قال علماؤنا إذا حج عن الزمن الذي ليس بقادر على القيام فالحج جائز عنه لأنه يجوز له أن ج عنه غيره حجة النفل في جميع الأحوال فجاز فرضه في هذه الصفة بحال وعند آبي عبد الله لا يجوز. وعلى هذا قال اصحابنا إذا أعتق الرجل رقبة كافرة عن كفارة يمينه أو ظهاره
صفحہ 110