============================================================
عدا هذه الأقسام الثمانية من أقوال المخالفين نحوقول ابراهيم النخعي، وسفيان الثوري، والاوزاعي، والشعبي، وغيرهم.. أعرضت عن ذكرها وايراد أصولها من أقاويلهم كراهة التطويل ولم اشتغل بشرح هذه الأمثلة التي أوردتها إلا قدر ما يتضح به إتصالها بالأصول التي ذكرناها . وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه آنيب:.
القول في القسم الذي فيه خلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه س قال الفقيه : الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله على ما ذكره أبو الحسن الكرخي رحمه الله أن ما غير الفرض في أوله غيره في اخره مثل نية الاقامة للمسافر واقتداء المسافر بالمقيم وعلى هذا مسائل منها: ان المتيهم إذا أبصر الماء في آخر صلاته بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم فإنه تفسد صلاته عند أبي حنيفة رحمه الل لهذا المعنى، لأنه لو حصلت الرؤية في أول الفرض غيره، فكذلك إذا حصل في آخره وعندهما لا تفسد.
ان العريان إذا أصاب ثوبا أو مقدار ما يستر عورته بعدما قعد، قدر التشهد قبل أن يسلم، فسدت صلاته عند أبي عنيفة
صفحہ 11