103

============================================================

على الشيء. بمنزلة المباشرة لذلك الشيء وليس العزم على الشيء بمنزلة المباشرة لذلك الشيء عندنا وعلى هذا مسائل منها: ما قال أصحابنا أن الرجل إذا عزم أن يطلق امرأته لا يقع عليها شيء ما لم يوقع الطلاق وعند الإمام مالك رضي الله عنه يقع بنفس العزم وعلى هذا قال أصحابنا لو حلف ليفعلن كذا في المستقبل لم يحنث ما دام يرجي منه ذلك الفعل وعند الإمام مالك رضي الله عنه إذا عزم بقلبه أن لا يفعل ذلك الفعل أو على أن يفعل ذلك الفعل يحنث في يمينه وقال سعيد ابن المسيب اذا مضى شهر ولم يفعل حنث في يمينه.

القول في القسم الذي فيه الخلاف بيننا وبين ابن أبي ليلى أصل عند ابن أبي ليلى أن من ملك شيئأ بنفسه ملك ت فويضه إلى غيره وعندنا يجوز أن يملك في بعض المواضع ولا يلك في بعضها. وعلى هذا قال أصحابنا أن المودع لا يملك ايداع إلى غيره لأنه رضي المالك بحفظه ولم يرض بحفظ غيره والناس متفاوتون في الحفظ وعند ابن أبي ليلى يجوز له أن يودع إلى غيره لأنه ملك الحفظ فيملك تفويضه إلى غيره، وعلى هذا قال أصحابنا أن من وكل وكيلا بشراء شيء ليس له أن

صفحہ 103