تشييد الاختيار لتحريم الطبل والمزمار

Ibn Tulun al-Salihi d. 953 AH
40

تشييد الاختيار لتحريم الطبل والمزمار

تشييد الاختيار لتحريم الطبل والمزمار

تحقیق کنندہ

مجدي فتحي السيد

ناشر

دار الصحابة للتراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

پبلشر کا مقام

طنطا - جمهورية مصر العربية

اصناف

١٧ - وفى فتاوى الولوالجى: رجل استأجر رجلًا ليضرب له الطبل إن كان للهو لا يجوز وإن كان للغزو أو القافلة يجوز لأنه طاعة انتهى. وفى شرح الكافى: ولا تجوز الإجارة على شئ من الغناء والنوح والطبل والمزامير أو بشئ من اللهو ولا على الحداء وقراءة الشعر ولا غيره ولا أجر في ذلك والطبل إنما يكون منهيًّا إذا كان للهو أما إذا كان لغيره فلا بأس به كطبل الغزاة، وطبل العرس انتهى. ١٨ - قلت: فظاهر هذا أنه لا يجوز المزمار في العرس ويؤيده ما أخرج الحافظ أبو الشيخ الأصبهانى في كتاب الثواب عن عنتر العذرى من بنى عذرة السمالى عن النبى ﷺ قال: "أيما امرأة زفت إلى زوجها بغير عُطل ولا مزمار شيعها سبعون ألف ملك" (١٤) انتهى. ١٩ - وسئل الشيخ تقى الدين بن قاضى عجلون الشافعى عن الطبل الذى يضرب به

(١٤) لم أقف عليه. "العطل": الحلى والزينة من قلائد ونحوها. عنتر العذرى، قيل فيه: عس، وقيل: عتير.

1 / 40