47

Ornamentation of Hearing with News of the Palace and the Gathering

تشنيف السمع بأخبار القصر والجمع

تحقیق کنندہ

راشد بن عامر بن عبد الله الغفيلي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

فرعٌ:

المعروف في المذهب أنه لا يجوز الجمع بالمرض، ولا الخوف، ولا الوحل. وقال جماعة [من أصحابنا]: يجوز بالمرض والوحل، فممن قاله من أصحابنا: أبو سليمان الخطابي، والقاضي حسين، واستحسنه الروياني. فعلى هذا يستحب أن يراعي الأرفق بنفسه.

قلتُ: القول بجواز الجمع بالمرض، ظاهر مختار. فقد ثبت في ((صحيح مسلم)) أن النبي ﷺ جمع بالمدينة من غير خوفٍ ولا مطر))(١).

وقد حكى الخطابي عن الشاشي الكبير، عن أبي إسحاق المروزي: جواز الجمع في الحضر للحاجة من غير اشتراط الخوف والمطر والمرض، وبه قال ابن المنذر من أصحابنا، والله عز وجل أعلم. انتهى كلام النووي في ((الروضة))(٢).

قال الشيخ العلامة ابن حجر المكي في ((التحفة شرح المنهاج)): ولا يجوز الجمع لوحل ومرض. وقال كثيرون: يجوز، واختير جوازه بالمرض تقديماً وتأخيراً ويُراعى الأرفق. انتهى المقصود من ((التحفة))(٣).

وفيها - أيضاً -: ضبط جمع متأخرون المرض - هنا - بأنه ما يشق معه فعل كل فرضٍ في وقته كمشقة المشي في المطر بحيث تبتل ثيابه.

(١) ((صحيح مسلم)) برقم (٧٠٥).
(٢) ((روضة الطالبين)) (٥٠٣/١ ط. دار الكتب).
(٣) ((تحفة المحتاج)) (٤٠٤/٢).

47