Ornamentation of Hearing with News of the Palace and the Gathering
تشنيف السمع بأخبار القصر والجمع
تحقیق کنندہ
راشد بن عامر بن عبد الله الغفيلي
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ornamentation of Hearing with News of the Palace and the Gathering
Yusuf ibn Muhammad al-Battah al-Ahdal d. 1246 AHتشنيف السمع بأخبار القصر والجمع
تحقیق کنندہ
راشد بن عامر بن عبد الله الغفيلي
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فرعٌ:
المعروف في المذهب أنه لا يجوز الجمع بالمرض، ولا الخوف، ولا الوحل. وقال جماعة [من أصحابنا]: يجوز بالمرض والوحل، فممن قاله من أصحابنا: أبو سليمان الخطابي، والقاضي حسين، واستحسنه الروياني. فعلى هذا يستحب أن يراعي الأرفق بنفسه.
قلتُ: القول بجواز الجمع بالمرض، ظاهر مختار. فقد ثبت في ((صحيح مسلم)) أن النبي ﷺ جمع بالمدينة من غير خوفٍ ولا مطر))(١).
وقد حكى الخطابي عن الشاشي الكبير، عن أبي إسحاق المروزي: جواز الجمع في الحضر للحاجة من غير اشتراط الخوف والمطر والمرض، وبه قال ابن المنذر من أصحابنا، والله عز وجل أعلم. انتهى كلام النووي في ((الروضة))(٢).
قال الشيخ العلامة ابن حجر المكي في ((التحفة شرح المنهاج)): ولا يجوز الجمع لوحل ومرض. وقال كثيرون: يجوز، واختير جوازه بالمرض تقديماً وتأخيراً ويُراعى الأرفق. انتهى المقصود من ((التحفة))(٣).
وفيها - أيضاً -: ضبط جمع متأخرون المرض - هنا - بأنه ما يشق معه فعل كل فرضٍ في وقته كمشقة المشي في المطر بحيث تبتل ثيابه.
(١) ((صحيح مسلم)) برقم (٧٠٥).
(٢) ((روضة الطالبين)) (٥٠٣/١ ط. دار الكتب).
(٣) ((تحفة المحتاج)) (٤٠٤/٢).
47