61

Tashil al-Manasik

تسهيل المناسك

ناشر

دار المآثر،المدينة النبوية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٢هـ/٢٠٠١م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

وللجماع حالان، فإن كان فبل التحلل الأول، ترتب عليه خمسة أمور، الإثم، وفساد النسك، ووجوب المضي فيه، ووجوب قضائه من العام القادم، والفدية، وهى بدنة، ينحرها ويوزعها على مساكين الحرم، أو في المكان الذي وقع فيه الجماع. وإن كان الجماع بعد التحلل الأول، أي بعد الرمي والحلق، أثم وعليه الفدية، ويفسد إحرامه، وعليه الخروج إلى الحل، ليحرم بعد أن لبس ثيابه، ويطوف طواف الإفاضة محرمًا. ولا يجوز للمحرم عقد النكاح وليًا كان أو زوجًا، أو زوجة، فالحكم يتعلق بهؤلاء الثلاثة وقد قال ﵊: "لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ ولا يخْطِبُ ولا يُنْكَحُ" رواه مسلم. كما يحرم عليه قتل صيد البر المتوحش، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة:٩٥]، وقوله جل شأنه: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة:٩٦] .

1 / 64