وهذه الأحاديث وإن كان في إسنادها ما ترى؛ فإن بَيْن هؤلاء وبين الميت من الصلة الخاصة ما يجعلهم أولى بميراثه من بيت المال، الذي هو لعموم المسلمين. والله أعلم.
_________
والنسائي "٦٤٠٩، ٦٤١٠" كتاب الفرائض، ٣١- إذا مات العتيق وبقي المعتق.
والترمذي "٢١٠٦" كتاب الفرائض، ١٤- باب ميراث المولى الأسفل.
وحسنه. وابن ماجه "٢٧٤١" كتاب الفرئض، ١١- باب من لا وارث له.
وأحمد "١/٣٥٨".
وضعفه المنذري والألباني.
ولعل أصله ما رواه الفاكهي في "أخبار مكة" "٢١٦٤" بإسناد صحيح عن غطاء عن عمر موقوفا، ولكنه منقطع.