86

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

تحقیق کنندہ

محمد عقلة الإبراهيم

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

............................................................................


= أما البعرة فلم يتعرض في ((التنبيه)) و((المهذب)) لحكمها، والظاهر أن لها حكم الحصاة بلا رطوبة بدليل ما ذكره ((النووي)) في ((المجموع)). ولو خرج المعتاد يابساً كبعرة لا رطوبة معها فهي كالحصاة لا يجب الاستنجاء منها على الصحيح كما صرّح بذلك الشيخ ((أبو محمد الجويني)) و((القاضي حسين)) و((ابن الصباغ)) و((الشّاشي)) و((البغوي)) وجماعات. وقطع به ((أبو العباس بن سريج)) ١٠٥/٢ وهو ما صححه في ((الروضة)) ٦٧/١ و((المنهاج)) ووجه هذا القول: فوات مقصود الاستنجاء وهو إزالة النجاسة أو تخفيفها، مغني المحتاج ٤٦/١.

ذكر ((الماوردي)) قولين في وجوب الاستنجاء ولم يرجّح، وعلّل عدم الوجوب بعدم البلل کالصوت والريح

وقال ((المزني)) بمثل قول ((النووي)) في ((التصحيح)). بحر المذهب ٨٨/١، أسنى المطالب ٤٩/١.

86