72

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

تحقیق کنندہ

محمد عقلة الإبراهيم

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٧-وجواز الاجتهاد للاعمي.

= وقال ابن الرفعة في كفاية النبيه بأن تحريم الإِتخاذ هو الأصح، مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم ٢٢٨ فقه شافعي - جـ١ - باب الآنية.
وممن صحح تحريم الإِتخاذ ابن الملقن في شرحه على التنبيه مخطوط، بدار الكتب المصرية - رقم ٤٤٧ - جـ١ - باب الآنية.

(٧) صورة المسألة: فيما إذا اشتبه على الأعمى ماءآن طاهر ونجس هل يجتهد؟ ذكر في التنبيه قولين ولم يصحح أياً منهما/١١. وقطع في المهذب - في باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه - بأنه يتحرى فيهما، فما غلب على ظنه طهارته منهما توضأ به. ١٦/١.

ما اختاره النووي في التصحيح، قال في المجموع إنه الصحيح عند الأصحاب، وقطع به جماعات منهم الفوراني والماوردي والمحاملي والغزالي. ٢٥١/١ وقال في الروضة: يجتهد على الأظهر ٣٦/١ وبمثله قال في المنهاج بشرح الجلال المحلي على المنهاج ٢٥/١.

دليل ما اختاره من أن الأعمى يجتهد، ويتطهر بما ظن طهارته أنه يدرك الإمارة باللمس أو الشم أو الذوق أو الاستماع كاضطراب الإِناء. مغني المحتاج ٢٦/١.

وقال النووي في التحقيق: ويجتهد الأعمى في الأظهر، فإن تحيّر قلّد في الأصح. ورقة ٩.

72