Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
تحقیق کنندہ
محمد عقلة الإبراهيم
ناشر
مؤسسة الرسالة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Correction of Al-Tanbih
النووي d. 676 AHتصحيح التنبيه
تحقیق کنندہ
محمد عقلة الإبراهيم
ناشر
مؤسسة الرسالة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
٧-وجواز الاجتهاد للاعمي.
= وقال ابن الرفعة في كفاية النبيه بأن تحريم الإِتخاذ هو الأصح، مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم ٢٢٨ فقه شافعي - جـ١ - باب الآنية.
وممن صحح تحريم الإِتخاذ ابن الملقن في شرحه على التنبيه مخطوط، بدار الكتب المصرية - رقم ٤٤٧ - جـ١ - باب الآنية.
(٧) صورة المسألة: فيما إذا اشتبه على الأعمى ماءآن طاهر ونجس هل يجتهد؟ ذكر في التنبيه قولين ولم يصحح أياً منهما/١١. وقطع في المهذب - في باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه - بأنه يتحرى فيهما، فما غلب على ظنه طهارته منهما توضأ به. ١٦/١.
ما اختاره النووي في التصحيح، قال في المجموع إنه الصحيح عند الأصحاب، وقطع به جماعات منهم الفوراني والماوردي والمحاملي والغزالي. ٢٥١/١ وقال في الروضة: يجتهد على الأظهر ٣٦/١ وبمثله قال في المنهاج بشرح الجلال المحلي على المنهاج ٢٥/١.
دليل ما اختاره من أن الأعمى يجتهد، ويتطهر بما ظن طهارته أنه يدرك الإمارة باللمس أو الشم أو الذوق أو الاستماع كاضطراب الإِناء. مغني المحتاج ٢٦/١.
وقال النووي في التحقيق: ويجتهد الأعمى في الأظهر، فإن تحيّر قلّد في الأصح. ورقة ٩.
72