Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
تحقیق کنندہ
محمد عقلة الإبراهيم
ناشر
مؤسسة الرسالة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
٣ - وَبِمَا وَقَعَ فِيهِ مَيْتَةٌ لَا نَفْسَ لَهَا سَائِلَةٌ، إِلَّا أَنْ تُغَيِّرَهُ (فَيَنجَسُ). وَقِيلَ طَاهِرَ، وقِيلَ طَهُورٌ.
٤ - وَالصَّوابُ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ في القُلُّتَينِ نَجِاسَةٌ مَائِعَةٌ لَمْ تُغَيِّرهُ (لِمُوافَقَتِهِ) نَجَّسَتْهُ، إِنْ كَانَتْ لَوْ قُدِّرَتْ مُخَالفةً فِي أَغْلَظِ الصِّفاتِ لَغَيِّرَتَهُ.
(٣) (ض) فينجس، في (ب) فنجس. والأصح فينجس.
(ل) نفس سائلة: دم يسيل، وما لا نفس لها سائلة يعني ما ليس لها دم يسيل كالذباب. ((تحرير التنبيه)) ((للنووي)) بهامش التنبيه / ١١.
(ع) أطلق في ((التنبيه)) القول بأن في النجاسة التي يدركها الطرف، إن كانت لا نفس لها سائلة قولين ولم يرجّح / ١١.
وبمثله قال في ((المهذب» ١٣/١ . وما صححه «النووي» هنا، أكّده بقوله في ((المجموع)): الصحيح أن الماء لا ينجس إذا كان دون القلتين ووقعت فيه ما لانفس لها سائلة، هكذا صحّحه الجمهور، وقطع به ((سُليم الرازي)» و«نصر المقدسي)). وهو قول جمهور العلماء. أما إذا غيّرته فرجّح أنه ينجس، وقال: صحّحه ((الشاشي)) و(الرافعي)) وآخرون. وقطع به ((الدارمي)) و((ابن كج)) ١٨١/١ وقال في ((الروضة)): لا ينجس على المذهب، ومفهومه غيّر أو لم يغيّر ١/ ٢٠. وقال في ((التحقيق)) بجواز استعمال ما وقعت فيه ميتة لا دم لها سائل كذباب وبق وعقرب ونمل ... ، فإن كثرت فغيرته نجسته)) ورقة ٨.
وقال في ((المنهاج)): الأظهر أنه لا ينجس)) وهو بإطلاقه لم يفرّق بين التغيير وعدمه / هامش مغني المحتاج ٢٤/١. وقال ((ابن السبكي)): إن كثر حتى غيّر فالأصح التنجيس. مخطوط ((توشيح التصحيح)) ورقة/٣أ وجزم في ((الشرح)) و((الحاوي)) الصغيرين بالنجاسة إذا تغير لكثرتها، مغني المحتاج ٢٤/١. وصوّب في ((المجموع)) أن المتغير بها طاهر غير طهور ١٨١/١.
(٤) (ض) لموافقته في (ب) إذا وافقته.
(ل) القلّة. ج. قلال، وربما قيل قلل، وهي إناء للعرب كالجرّة الكبيرة، سميت قلّة لأن الرجل القويّ يقلّها أي يحملها. المصباح المنير للفيّومي فعل: قلل ١٧٣/٢. =
69