Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
ایڈیٹر
محمد عقلة الإبراهيم
ناشر
مؤسسة الرسالة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
١٥٥ - وَأَنَّ حَوْلَ الرِّبْحِ مِنْ حِينَ نَضْ.
١٥٦ - وَأَنَّهُ إِذَا بَاعَ الأَثْمَانَ بَعضَها بِبَعضٍ لِلتِّجَارَةِ انْقَطَعَ الحَوْلُ.
((توشيح التصحيح)). ورقة ٤٣]
ودليل القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح قوله ﷺ: ((ليس في الحلي زكاة)) رواه الدارقطني، بسند ضعيف. ١٠٧/٢، ولأنه معدّ لاستعمال مباح فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل من الإبل والبقر. ((المهذب)) ١٦٥/١.
(١٥٥) (ل) نض ثمته: هو - بفتح نون - نضّ ومعناه صار ناضاً أي دراهم ودنانير. «تحریر التنبيه» ص٤٢.
(ع) ذكر في «التنبيه» أن من اشترى عرضاً بمائتي درهم، ونضّ ثمنه، وزاد على قدر رأس المال، زكى الأصل لحوله. وزكى الزيادة، وفي حول الزيادة وجهان، أحدهما: من حين الظهور، والثاني: من حين النض، ولم يرجّح ص٤٢. واختار في ((المهذب)) أن حول الزيادة من حين الظهور. ١٦٨/١. وما رجّحه ((المصنف)) من كون حول الربح من حين النضوض، قال في ((المجموع)): هو الأصح إذا قلنا تفرد الزيادة بحول وهو الأصح عند الأصحاب: وهو ظاهر نص ((الشافعي) ٥٦/٦. وهو الأصح في ((الروضة)) ٢٧٠/٢. والأظهر في ((المنهاج)) أنه من حين النضوض/٢٨. ودليل القول الراجح أنه لا يتحقق وجود الربح قبل أن تنض. ((المهذب)) ١٦٧/١، وممن رجح قول ((النووي)) (ابن يونس)) في ((عمدة الفقيه)). ورقة/ ٢٠ وانظر «الجاوي)، ٨٩/٤. و((فتح العزيز)) ٥٧/٦، ((أسنى المطالب)) ٢٨٣/١.
(١٥٦) (ع) في (التنبيه)) في انقطاع الحول ببيع الأثمان بعضها ببعض قولان. ولم يختر أياً منهما. ص٤٢. وفي ((المهذب)) فيمن باع نصاباً من الدراهم يملكه بالدراهم أو الدنانير وجهين إذا كان ذلك البيع بقصد التجارة كالصيرفي. ولم يرجّح شيئاً منها: ١٦٨/١.
ما رجحه ((النووي)) في ((التصحيح)) قال: هو قول الأصحاب في ((المجموع))، وهو ظاهر نص ((الشافعي))، فينقطع الحول في البيع، ويستأنف =
200