179

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

ایڈیٹر

محمد عقلة الإبراهيم

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

١٣٢ - و تقدم الحر البعيد علي العبد القريب في غسل الميت ، و الصلاة علية .

= بعده فلا يجب وضوء ولا غسل بلا خلاف، وصرح به جماعة. ((توشيح التصحيح)) ورقة ٣٨ب.
وممن قال بمثل قول ((التصحيح)): ((ابن يونس)) في ((عمدة الفقيه)) ورقة ١٥، وصاحب ((ابتهاج المنهاج)) ٦٢/١. و((الحصني)) في ((كفاية الأخيار)) ١٦٤/١، و((الغزالي)) في ((الوجيز)) ٧٣/١.

(١٣٢) (ع) قطع في ((التنبيه)) بأن أولى الناس بغسل الميت والصلاة عليه، أبوه وجده وابنه، ثم عصباته ثم الرجال الأجانب. ص٣٥. وبمثله قال في ((المهذب)) ١٣٤/١. وما اختاره في ((التصحيح)) رجّحه في ((شرح المهذب)) وقال: به قطع ((المتولي)) وغيره من الخراسانيين، وسائر العراقيين ١٧٥/٥. وفي ((الروضة)): أنه الأصح عند الجمهور ١٢٢/٢، وجزم في ((المنهاج)) بمثل ما في ((التصحيح))، وعلله ((الشربيني)) بأن الإمامة ولاية، والحرّ أكمل، فهو بها أليق. ((مغني المحتاج)) ٣٤٧/١.

179