174

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

ایڈیٹر

محمد عقلة الإبراهيم

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

........................................................................

= الصحيح المختار له أنه يطول السجود في هذه الصلاة، وقد ثبت في إطالته أحاديث كثيرة في الصحيحين عن جماعة من الصحابة، ولو قيل: إنه يتعين الجزم به، لكان قولاً صحيحاً، لأن ((الشافعي)) رضي الله عنه قال: ما صح فيه الحديث فهو قولي ومذهبي .. ٨٤/٢. وفي ((المنهاج)) كأصله اختار أنه لا يطول السجدات. قال (النووي) بعده: قلت الصحيح تطويلها ثبت في الصحيحين، ونص في ((البويطي)) أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها. وبه قال ((الجلال المحلي)) في شرحه ٣١١/١. وجاء في ((المحرر)) الأظهر أن السجدات لا تطول. مخطوط - ورقة ٤.

وقال في ((شرح مسلم)): قال جمهور أصحابنا لا يطول السجود، بل يقتصر على قدره في سائر الصلوات، وقال المحققون منهم يستحب إطالته. وهذا هو المنصوص (الشافعي)) في ((البويطي))، وهو الصحيح الأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك. ١٩٩/٦.

قال ((السبكي) في (التوشيح)) تعليقاً على قول (التنبيه)) كما يسجد في غيرها هو الأصح عند الجمهور، ولكنه نقل عن أبيه موافقة ((النووي)) على قوله في ((المنهاج) التطويل، وقال: هو كما قال وينبغي القطع به. ((توشيح التصحيح)) ورقة ٣٧ب. وقال ((ابن الملقن)) في ((شرح التنبيه)) جـ١ ورقة ٤٣، و((ابن القاسم الغزي)) في ((شرحه على متن أبي شجاع)) ٢٣٠/١ بأن ((النووي)) رجّح القول بتطويل السجود لصلاة الكسوف، ورجّح (الرافعي)) عدمه.

174