Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
ایڈیٹر
محمد عقلة الإبراهيم
ناشر
مؤسسة الرسالة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
الباب السابع عشر
باب صلاة الجمعة
١١٤ - وَالصَّوابُ أَنَّ الْخُنْثَى، وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ، أَوْ حَدُّ قَذْفٍ يَرْجُو الغَفْوَ لَوْ تَغَيِّبَ، وَمَنْ يَخَافُ تَلَفَ مَالِهِ، وَمَنْ فِي طَرِيقِهِ وَحْلٌ، وَغَيْرُهُمْ مِمِّنْ يُعْذَرُ فِي تَرْكِ الجَمَاعَةِ لَا جُمُعَةً عَلَيْهِمْ، إِلَّا مَنْ يَتَأَذَّى بِالرِّيحِ فِي اللَّيْلِ، وَكَذَا الوَحْلِ فِي وَجْهٍ ضَعِيفٍ.
(١١٤) (ع) ذكر في التنبيه أن من لزمه الظهر لزمه الجمعة، واستثنى بعض الحالات ليس منها ما استثناه ((النووي)) في هذه المسألة، فاستدركها عليه. ص٣١. وقد استثنى في ((المهذب)) ما استثناه في ((التنبيه)) وزاد بعض الحالات منها من يخاف على نفسه أو ماله. ١١٦/١.
ما رجحه ((النووي)) هنا صححه في ((المجموع))، وأقرّه على الأعذار التي ذكرها، وقرر ضابطاً هو أن كل عذر سقطت به الجماعة سقطت به الجمعة وقال إنه ذكره الأصحاب. ١٠٢/٤، ٣٥٨. وقال في موضع آخر: كل عذر سقطت به الجماعة في غير الجمعة سقطت به الجمعة إلّا الريح في الليل لعدم تصوّره، وفي الوحل ثلاثة أوجه: الصحيح عند الخراسانيين، وبه قطع العراقيون، وجماعات الخراسانيين أنه عذر في الجمعة أو الجماعة ٣٥٨/٤. أما في ((الروضة)) فقد أقرّ على الضابط أن كل ما أمكن تصوره في الجمعة من الأعذار المرخصة في ترك الجماعة يرخص في ترك الجمعة، ورجح أن الوحل الشديد عذر في ترك الجمعة والجماعة ٣٥/٢. وذهب في ((المنهاج)) إلى سقوط الجمعة عن كل معذور بمرخص في ترك الجمعة. وهو ما يقول به ((الرافعي)) في ((المحرر)). مخطوط - ورقة ٣٣. وعقب عليه ((الشربيني)) بقوله =
162