Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
ایڈیٹر
محمد عقلة الإبراهيم
ناشر
مؤسسة الرسالة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
الباب السادس عشر
باب صلاة الخوف
١٠٦ - وَأَنَّهُ يَقْرَأْ وَيَتَشهَّدُ فِي انتظَارِهِ فِي صَلاةِ الخوفِ.
(١٠٦) (ع) قطع في ((التنبيه)) بالطريقة التي تقول بأن في قراءة الإمام وتشهده في انتظاره قدوم الطائفة الثانية قولين. ولم يرجح الصحيح منهما. ص ٣٠. وفي ((المهذب)) رجح أنه يقرأ، وأما التشهد - فبناء على القول الراجح وهو أن الطائفة الأولى تفارقه عقيب السجود في الثانية، لا بعد التشهد - فقد ذكر فيه طريقين ولم يرجح أياً منهما. ١١٣/١.
ما اختاره المصنف هنا من القراءة والتشهد، قال في ((المجموع)) إنه الأصح باتفاق الأصحاب، وأن الخلاف في الاستحباب ٣٠٠/٤، ٣٠٢. ورجح في ((الروضة)) أن الأصح من الطرق الثلاث في المسألة أن فيها قولين أظهرهما يقرأ الفاتحة والسورة بعدها في انتظارهم، فإذا جاؤوا قرأ من السورة قدر الفاتحة وسورة قصيرة ٥٣/٢. وبالنسبة للتشهد قال: المذهب أنه يتشهد ٥٤/٢.
وذهب في ((المنهاج)) إلى أنه يقرأ ويتشهد. وقال ((الرملي)) في شرحه في توجيه القول المختار: لأن السكوت مخالف لهيئة الصلاة. والقيام ليس موضع ذكر. ((نهاية المحتاج)» ٣٦٤/٣. وذكر ((الماوردي)) في ((الحاوي)) قولين، ولم يختر أياً منهما. ونسب القول بأنه يقرأ ويتشهد إلى قول ((الشافعي)) في ((الإِملاء)) ووجهه بقوله: أن القيام محل للقراءة لا للإنصات والذكر. جـ٣، ورقة ١٢٦ فما بعدها.
وممن وافق ((النووي)) إلى ما قاله: ((ابن حجر)) في ((تحفة المحتاج)) ٩/٣، ١٠، و((الرافعي)) في ((فتح العزيز)): ٣٦/٤.
157