Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
تحقیق کنندہ
محمد عقلة الإبراهيم
ناشر
مؤسسة الرسالة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
الباب التاسع
باب ما يفسد الصلاة و ما لا يفسدها
٨٠ - وَبُطْلانُ صَلاةِ مَنْ سَبَقَهُ (الحَدَثُ)، (أَوْ) طَالَ كَلَامُهُ، أَوْ أَكَلَ نَاسِياً.
= ودليل اشتراط السلام أنها صلاة افتقرت إلى الإِحرام، فافتقرت إلى السلام كسائر الصلوات، وأما عدم اشتراط التشهد، فلأنه لا قيام فيه، فلم يكن فيه تشهد. ((المهذب)) ٩٣/١.
(٨٠) (ض) قوله: الحدث في (أ) في (ب) الإِمام، قوله (أو) في (أ) في (ب) و.
(ع) ذكر في ((التنبيه)) قولين في حكم صلاة من سبقه الحدث أحدهما: لا تبطل ويتوضأ، ويبنى على صلاته. والثاني: أنها لا تبطل، ولم يرجح أيّ القولين / ص٢٧. وذكر في ((المهذب)) قولين، القديم: عدم البطلان، والجديد: البطلان ولم يصرّح بتصحيح ٩٣/١.
ورجّح ((النووي)) في ((المجموع)) البطلان وقال: إنه الصحيح الجديد ٥/٤. وفي ((الروضة)) إنه المشهور الجديد ٢٧١/١.
وقال في ((التحقيق)): من أخلّ بشرط مع القدرة بطلت صلاته ... وفي القديم لو سبقه الحدث بطلت طهارته لا صلاته. وهذا يعني أن الجديد بطلان صلاته. ورقة ١٢٤.
أما عن طول الكلام ففيه في ((التنبيه)) وجهان ولم يرجّح أياً منهما ص ٢٧. وكذلك الشأن في ((المهذب)) ص٩٤. وفي ((المجموع)) أن الصحيح المشهور في حق من تكلم ناسياً كونه في الصلاة، أو جاهلاً تحريم الكلام فيها، وكان ذلك كثيراً بطلان صلاته باتفاق الأصحاب، وهو المنصوص في ((البویطي))، وظاهر نصه في غيره. ١١/٤، والبطلان هو الأصح في ((الروضة)) أيضاً، =
137