125

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

تحقیق کنندہ

محمد عقلة الإبراهيم

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٦٣ - وَأَنَّهُ لاَ يَكْفِي مُبَاشَرةُ المُصَلِّيِ بِجَبْهَتِهِ، بَلْ يَجِبُ أَنْ يَتَحَمَّلَ عَلَى مَسْجِدِهِ بِثْقَلِ رَأْسِهِ. وَأَنْ يَرْفَعَ أَسَافِلَهُ عَلَى أَعَالِيهِ.

= وفي ((المهذب)) رجح أنه لا يتعين شيء من الذكر، ولكن عليه أن يأتي بقدر حروف الفاتحة ٨٠/١.

وما اختاره ((النووي)) من عدم تعين شيء من الذكر، صححه في ((المجموع)) وقال هو الصحيح عند جمهور الأصحاب، وهو الصحيح في الدليل. بل يجزيه جميع الأذكار من التهليل والتسبيح والتكبير وغيرها. فيجب سبعة أذكار ٣٣٩/٣، وهو ما رجحه في ((الروضة)) كذلك ١ /٢٤٥ وقال صاحب ((إعلام النبيه)): ولو كان يحسن آية، فقيل يقرؤها ثم يضيف إليها من الذكر ما يتم به قدر الفاتحة في الأصح. ورقة ١٢ .ولم يتعرض لها في ((المنهاج))، ورجح ((الشربيني)) في شرحه عدم تعين شيء من الذكر، وعلله بأن القراءة بدل الفاتحة، والذكر بدل عن القرآن، وغير الفاتحة عن القرآن لا يتعين فكذلك هو ١٦٠/١.

وقال ((النووي)) في ((التحقيق)): فإن لم يحسن قرآناً وجب سبعة أذكار لا تنقص حروفها عن الفاتحة. ورقة ١٠٤ وهذا يدل على عدم التعيين.

(٦٣) (ع) في ((التنبيه)): قطع بأن أدنى السجود أن يباشر بجبهته المصلى / ص٢٣ . وهو ما يفهم من ظاهر قوله في ((المهذب)) ٨٣/١.

وما صححه ((النووي)) من وجوب التحامل على موضع سجوده بثقل رأسه حتى تستقر جبهته، رجحه في ((شرح المهذب))، وقال: إنه المذهب، وبه قطع ((أبو محمد الجوينى))، وصاحب ((التتمة)) و((التهذيب)) ٣٩٧/٣. وهو بعينه ما اختاره في ((الروضة)) ٢٥٥/١.

وقال في ((التحقيق)): ويجب فيه - السجود - الطمأنينة ومباشرة مصلاه بجزءين من جبهته، ويجب أن ينال مسجده ثقل رأسه ... ولتكن عجيزته أعلى من رأسه، فإن عكس بلا علة لم تصح، وكذا إن استويا في الأصح. ورقة ١٠. وجزم به في ((المنهاج)) وقال: ويجب أن يطمئن، وينال مسجده ثقل رأسه، واستدل له ((الشربيني) بقوله ﷺ: ((إذا سجدت فمكن جبهتك)) وقال: معنى =

125