Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
تحقیق کنندہ
محمد عقلة الإبراهيم
ناشر
مؤسسة الرسالة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
.......................................................................
= انفصلت ولم تتغير ثلاثة أوجه ولم يرجح أياً منها، ونسب القول بالطهارة لابن سريج ولأبي إسحاق المروزي ١٥/١.
قال في التحقيق: غسالة النجاسة إذا انفصلت متغيّرة بها فنجسة، وكذا زائدة الوزن على المذهب، وإلا فإن بلغت قلتين فمطهرة. ورقة ٧٤.
وفي المجموع: غسالة النجاسة إذا انفصلت ولم تتغير وكانت دون قلتين فالأصح أنه إذا انفصلت وقد طهر المحل فطاهرة وإلا فنجسة. قال الخراسانيون: هذا هو الجديد، وصححه الجمهور في الطريقتين، وقطع به المحاملي والجرجاني وهذا المختار. واستدرك قائلاً: وهذا إذا لم يزد وزن الغسالة وإلا فالمذهب أنها نجسة ٢١٤/١-٢١٥. وفي الروضة: أنها إن لم تتغير فالأظهر وهو الجديد أن حكمها حكم المحل بعد الغسل، إن كان نجساً بعد فنجسة وإلا فطاهرة غير مطهرة. وإن لم تتغير الغسالة ولكن زاد وزنها فطريقان الأصح القطع بالنجاسة ٣٤/١. وعبارة المنهاج: والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغيّر وقد طهر المحل. وقد أقرّه الشربيني عليه، لكنه أضاف شرط عدم زيادة الوزن ٨٥/١ وقد وافق صاحب النجم الوهاج جـ١ ورقة ٢٣، والشيخ زكريا في فتح الوهاب ٢١/١. الإمام النووي في تصحيحه. وقد استدرك السبكي على عبارة التنبيه والمنهاج فقال: تشمل ما زاد وزنه عما كان والأصح عند الرافعي والنووي واختاره صاحب التتمة القطع بأنه كالمتغير. وأن الخلاف فيما وراء ذلك. ورقة ١٤أ.
105