طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

العلاء محمد بن عبد الحميد الأسمندي d. 552 AH
93

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

تحقیق کنندہ

د محمد زكي عبد البر

ناشر

مكتبة دار التراث

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - مصر

اصناف

ولئن سلمنا أن قضيته ما ذكرتم: وجوب المهر، ولكن المرأة هل تتمكن من استيفاء هذا المستحق بالعقد، أو [أنه] سقط، كما وجب، إذا رضيت بالنكاح بدون المهر- وهذا لأنها إذا رضيت بالنكاح بدون المهر صريحًا فقد رضيت بإسقاط حقها، كما إذا أسقطت: لا تتمكن من الاستيفاء- كذا هنا. ولكن سلمنا أن ما ذكرتم يقتضي وجوب المهر، ولكن ههنا دليل آخر يأبي ذلك، وذلك: - أنا أجمعنا على أنه لو طلقها قبل الدخول بها في صورة النزاع لا يجب نصف مهر المثل، فلو كان واجبًا بنفس العقد لوجب نصف المهر كما في المفروض. - وكذلك لو ماتا معًا، ليس لورثة المرأة ولاية مطالبة ورثة الزوج بالمهر. ومنها- المولى إذا زوج أمته من عبده، لا يجب المهر. فلو كان المهر ركنًا أصليًا للعقد لوجب. ومنها- أن الذمي إذا تزوج ذمية بدون المهر لا يجب المهر.

1 / 95