455

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

ایڈیٹر

د محمد زكي عبد البر

ناشر

مكتبة دار التراث

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - مصر

قوله: بأنه مكلف، والتكليف يقتضي المالكية - قلنا: التكليف يقتضي الإمكان المطلق، لكن في حق من هو يكفي المؤنة من جهة الغير أم في حق من ليس يكفي المؤنة؟ ع م. والعبد يكفي المؤنة من جهة المولى شرعًا وعرفًا، فلا حاجة إلى إثبات المالكية له.
ولئن سلمنا أن التكليف يقتضي المالكية، ولكن كونه بأعضائه وآلاته مملوكًا للمولى، تبقى المالكية، فوقع التعارض.
ولئن سلمنا أن التكليف يقتضي المالكية لا لعينها، بل لغرض الوصول إلى المال، وهذا الغرض لم يحصل، لأن المال لا يملكه العبد، بل يملكه المولى.
ولئن سلمنا أن التكليف يقتضي المالكية مطلقًا، لكن لم قلتم بأنه ثبت هنا؟ .
قوله: المولى إذا أذن رضى بتعطيل منافعه - قلنا: في كلها أو بعضها؟ ع م. وهذا لأن غرض المولى من إذن العبد في التجارة هو الربح ظاهرًا، والربح إنما يحصل بالهداية، والمولى إذا خص الإذن بهذا النوع، دل على أنه جربه، فوجده مهتديًا في هذا النوع، دون غيره، فيختص به.
دل عليه - أن المأذون في جنس ما، لا يكون مأذونًا في الأجناس، حتى لو أذن له في الكتابة لا يصير مأذونًا في النكاح. ولو أذن له في شراء الطعام للقوت، لا يكون / مأذونًا في غيره.
الجواب:
قوله: التكليف يقتضي المالكية في حق من هو مكفى المؤنة أم لا؟ - قلنا: التكليف يقتضي الإمكان مطلقًا، وذلك إنما يحصل بطريق يستبد المكلف به، ولا يتعلق باختيار الغير كل التعلق - دل عليه أن المرأة مكفيه المؤنة من جهة الزوج ومع هذا يثبت لها مالكية التصرفات.

1 / 457