453

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

ایڈیٹر

د محمد زكي عبد البر

ناشر

مكتبة دار التراث

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - مصر

قوله: بأن السفيه يباشر التصرف الضار غالبًا وظاهرًا - قلنا: لا نسلم. وهذا لأن التصرف الذي هو إتلاف محض لا يباشره السفيه غالبًا، بل يباشر الغبن واستيفاء الملاهى، ولكن هذا الضرر اندفع يمنع المال عنه، لأنه إذا منع المال منه، لا يمكن صرفه في هذه الوجوه.
وأما الآية - قالوا: أما في قوله "وليه" كناية إلى الضعيف، لأنه أقرب المكنيات، وذلك الصبي، وهو محجور. وقوله تعالى: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ﴾ أراد بها النساء - هكذا ذكر في التفسير.
وأما حديث عبد الله بن جعفر - فالمطلوب من عثمان كان الزجر والحجر باللسان، لا الحجر حقيقة.

1 / 455